مشرف منتدى الدين الاسلامي
الجنس:

الدولة:

القبيلة القفقاسية: داغستان
رقم العضوية: 6538
تاريخ التسجيل : Oct 2008
العمر: 33
المشاركات : 1,137
شكرًا لك : 629
شكر 445 مرات عن 243 مشاركات
معدل تقييم المستوى
: 7
قال ابن قدامة في المغني: الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته. انتهى. وقال ابن القاسم من المالكية ببطلان الصلاة بسبب الجهر في غير محله عمدا، قال الباجي في المنتقى: وقد اختلف أصحابنا في الجهر والإسرار هل هما من واجبات الصلاة أو من هيآتها؟ فمذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه يقتضي أنها من الهيآت، ومذهب ابن القاسم يقتضي أنها من الواجبات. فمن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه قال مالك: يسجد لسهوه إلا أن يكون الشيء اليسير كقوله: الحمد الله رب العالمين. وقد روى أشهب عن مالك لا سجود عليه، ومن فعل ذلك عامدا قال ابن القاسم: يعيد الصلاة، وقال ابن نافع: لا يعيد وهو مبني على ما تقدم.
والله أعلم .

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
مواقع النشر (المفضلة)