مشاهدة النسخة كاملة : نظام الشعبة البرلمانية العربية السورية


oreintstar
28-11-2006, 05:58 PM
نظام الشعبة البرلمانية العربية السورية
المادة الأولى:
1- يشكل مجلس الشعب شعبة تسمى ( الشعبة البرلمانية العربية السورية للمؤتمرات البرلمانية)
2- جميع أعضاء المجلس أعضاء في الشعبة.
3- يمكن أن يقبل في عضوية هذه الشعبة أعضاء المجالس التشريعية السابقون الذين كانوا أعضاء في الشعبة, واشتركوا في أعمال مجلس الإتحاد البرلماني العربي والدولي, واستمروا في القيام بواجباتهم نحو الشعبة بمقتضى نظامها, وقبلت اللجنة التنفيذية اشتراكهم

المادة الثانية:
الغاية من تشكيل الشعبة هي تمثيل المجلس وتنظيم مساهمته في أعمال الاتحاد البرلماني العربي والدولي وسائر الهيئات والمؤسسات البرلمانية العربية والدولية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها.
المادة الثالثة:
تجتمع الشعبة بهيئتها العامة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس, ويتم الاجتماع الأول في شهر تشرين الثاني من كل سنة, ويجوز اجتماعها بقرار من اللجنة التنفيذية أو إذا طلب ذلك ثلث عدد الأعضاء على الأقل.
يخصص ترجيحا الاجتماع الأول لانتخاب اللجنة التنفيذية والاجتماع الثاني للبحث في تحديد الموازنة والمواضيع المعروضة للمناقشة من قبل الاتحاد البرلماني العربي والدولي وغيرهما من المؤسسات البرلمانية العربية والدولية, أو لاقتراحات الأبحاث من قبل الشعبة للاتحاديين أو لغيرهما.
المادة الرابعة:
يؤدي كل عضو من أعضاء الشعبة اشتراكا سنويا قدره مائة ليرة سورية تدفع إلى الخازن قبل آخر شهر تشرين الأول من كل سنة أو خلال شهرين من تاريخ اجتماع المجلس أو تشكيل الشعبة إذا تأخر اجتماعه عن التاريخ المذكور.
المادة الخامسة:
تختص الهيئة العامة للشعبة بما يلي:
1- إقرار الاشتراك السنوي الذي تؤديه الشعبة للاتحاد البرلماني العربي والدولي وغيرهما من المؤسسات البرلمانية المقرر الاشتراك فيها
2- تحديد مبلغ الإعانة التي يطلب إدراجها في موازنة مجلس الشعب لتأمين النفقات اللازمة لأعمال الشعبة.
3- التصديق على موازنة الشعبة والموافقة على الحساب الختامي الذي يقدمه الخازن عن الفترة التي قام فيها بمهمته وذلك بناء على تقرير يقدمه مراجعان للحسابات تعينهما الهيئة العامة.
4- الموافقة على تقرير اللجنة التنفيذية عن السنة السابقة وتحديد سياسة الشعبة العامة بالنسبة لمختلف الموضوعات العربية والدولية المعروضة عليها.
5- تقديم المقترحات إلى مجلس الشعب بشأن الاشتراك في المؤسسات والهيئات البرلمانية العربية والدولية والانسحاب منها.
المادة السادسة:
تتألف اللجنة التنفيذية للشعبة من رئيس وأمين سر وخازن وثماني وعشرين عضوا.
المادة السابعة:
1- رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ورئيس لجنتها التنفيذية حكما.
2- تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها في اجتماعها الأول على التوالي نائب الرئيس وأمين السر والخازن وفق قواعد النظام الداخلي للمجلس.
المادة الثامنة:
تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الأعمال التالية:
1- النظر في طلبات الانتساب المقدمة إلى الشعبة من أعضاء المجالس التشريعية السابقين.
2- تحضير برنامج أعمال الشعبة وتنظيم نشاطاتها.
3- تعيين مندوبي الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلماني العربي والدولي ومختلف هيئاتهما وغيرهما من المؤسسات والهيئات المشتركة فيها, وكذلك تعيين ممثلي الشعبة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والدولية.
4- تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمرات ومجالس الاتحاد البرلماني العربي والدولي ضمن أطار السياسة التي ترسمها الشعبة في هيئتها العامة لأوجه نشاطاتها.
5- تحضير موازنة الشعبة والموافقة عل نفقاتها وإدارة شؤونها المالية.
6- تقرير اشتراك الشعبة في الاجتماعات البرلمانية العربية والدولية المختلفة.
7- تنفيذ أحكام ونظم الهيئات البرلمانية العربية والدولية فيما يتعلق بمساهمة الشعبة في أعمالها.
8- تعيين موظفي الشعبة الإداريين.
9- تقديم تقرير عن أعمال الشعبة ونشاطاتها خلال السنة السابقة إلى الهيئة العامة.
10- وضع مشروع النظام الداخلي للشعبة أو تعديله.
المادة التاسعة:
تبليغ القرارات التي تصدرها المؤتمرات العربية والدولية إلى جميع أعضاء الشعبة, وللهيئة العامة أن تقرر إحالة ما ترى ضرورة لإحالته إلى الحكومة أو إصدار تشريع بشأنه.
المادة العاشرة:
على رئيس وفد الشعبة الذي يشترك في مؤتمرات ومجالس الاتحاد البرلماني العربي والدولي أن يقدم إلى الهيئة العامة بواسطة اللجنة التنفيذية تقريرا عن الأعمال التي ساهم فيها الوفد.
المادة الحادية عشرة:
مدة ولاية اللجنة التنفيذية سنة واحدة من تاريخ انتخابها, ويمكن بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ولايتها إعادة انتخاب أعضائها:
1- إذا تقدم أكثرية أعضائها باستقالتهم
2- إذا تقدم عشرة من أعضاء الشعبة باقتراح حجب الثقة عن اللجنة وأيدته الأكثرية المطلقة لأعضاء الشعبة.
المادة الثانية عشرة:
في حال انتهاء ولاية المجلس أو تعذر انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تستمر اللجنة التنفيذية في القيام بأعمالها حتى اجتماع المجلس الجديد أو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
المادة الثالثة عشرة:
الأمين العام للمجلس هو الأمين العام للشعبة, ويشرف على تنظيم أعمال موظفي الشعبة الإداريين وهو مسؤول أمام رئيس الشعبة عن حسن سير تلك الأعمال.

المادة الرابعة عشرة:
يجوز تعديل هذا النظام بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية أو على اقتراح عشرة من أعضاء اللجنة, وتدعى الهيئة العامة للانعقاد والنظر في التعديل ويتم قرار التعديل بأكثرية الأعضاء المطلقة.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية من قبل رئيس مجلس الشعب ويعمل به من تاريخ إقراره.

mafa
17-12-2006, 05:35 AM
تسلم يدك Orient Star ([فقط الأعضاء المسجلين يمكنكم مشاهدة الروابط]) على الموضوع

الف شكر

adiga_bagh
17-07-2007, 08:51 AM
مشكور ع المعلومات المهمه